Lewati ke konten

Kitab: Al-Istibshar fi Naqdil Akhbar · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 15, halaman 37

  1. المقالة الأولى: في النظر في أحوال الرواة
  2. الباب الرابع: في العدالة
  3. فصل (٥): حكم صغائر الخسة

وأحرى. قال الله ﵎: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥]. [ص ١٨] أي أنّ منهم من هو عظيم الأمانة، حتى لا يغلب هواه وشهوتُه أمانتَه ولو عَظُمت المنفعةُ التي تحصل له بالخيانة. والقنطار جاء عن الحسن البصري: أنه ملء مَسْك ثور ذهبًا (¬١).

ومنهم من ليس عنده من الأمانة ما يغلب به هواه وشهوته في اليسير كالدينار، أي: وإذا كان هواه وشهوته يغلبان أمانته في الدينار فأولى من ذلك أن يغلباها فيما هو أكثر منه.

[ص ١٩] ومما يلتحق بهذا الفرع: تقبيل الأجنبية، أو معانقتها على رؤوس الأشهاد، ويظهر ــ والله أعلم ــ أنه كبيرة من جهة المجاهرة بالفحش. وفي "الصحيحين" (¬٢) وغيرهما: "كلُّ أُمتي مُعافى إلا المجاهرين ... " الحديث.

وفي المجاهرة بالمعصية عدة مفاسد، منها: حَمْل الناس على فعل مثلها.

وفي "صحيح مسلم" (¬٣): " ... ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".

Rujukan halaman ini: الاستبصار في نقد الأخبار - ضمن «آثار المعلمي»، ج 15، ص 37 (SanadKitab #391, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.