Lewati ke konten

Kitab: Al-Istibshar fi Naqdil Akhbar · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 15, halaman 54

  1. المقالة الأولى: في النظر في أحوال الرواة
  2. الباب الرابع: في العدالة
  3. فصل (١٠): في المعدل والجارح
  4. النظر في النصوص

هي لحكم (¬١) من يسمعها ممن لم يخبر حال الميت بمقتضاها؛ كقوله ﵌ "وجبت".

وقد يحتمل أن الشهادة تنفع، فمن لم يشهدوا له في الدنيا، وكان في نفسه لم يظهر للناس منه إلا الخير، فيحتاج في الآخرة إلى أن يسأله الله ﷿، كما في حديث [ص ٥٥] ابن عمر المتقدم (¬٢)، ثم يقول له: "إني سترت عليك في الدنيا، فأنا أغفرها لك اليوم"، ومن شهدوا له لم يحتج إلى هذا السؤال. والعلم عند الله ﷿.

وقد يُقال: إنّ قول عمر: "ثم لم نسأله عن الواحد" يُشعر بأنه لم يفهم من الحديث أنّ الواحد لا يكفي.

وأقول: إذا صحّ أنّ في الحديث إشارة إلى ذلك لم يضرها أن يتردّد فيها الصحابي.

لكن لقائل أن يقول: سلّمنا إشارة ما إلى أنه لا يكفي ثناء الواحد على الميت في الحكم له بالجنة، ولكن لا يلزم من هذا عدم الاكتفاء بتعديل الواحد للشاهد والمخبر، فإنَّ الحكمَ للميت بالجنة لا ضرورةَ إليه ولا كبير حاجة. فإذا كان من أهل الجنة ولم يحكم له الناس بذلك، لم يترتَّب على ذلك مفسدة، بخلاف الشهادات والأخبار، فإنّ الضرورة فيها قائمة، وفي ردّ شهادة العدل وخبر الصادق ما لا يخفى من المفاسد، فتأمّل.

ومن النصوص: ما وقع في قضية الإفك من سؤال النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الاستبصار في نقد الأخبار - ضمن «آثار المعلمي»، ج 15، ص 54 (SanadKitab #391, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.