Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 428

  1. باب الاجتهاد

٩٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإنْ يكُ صوابًا فمن الله، وإنْ يكُ خطأً فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولدَ والوالد، فلما استُخلف عمر ﵁ قال: إني لأستحيي الله أن أردَّ شيئًا قاله أبو بكر.

٩٢١ - ورَوَينا في كتاب أدب القاضي (١): عن مسروق، عن عمر: أنه أمر كاتبه اكتب: هذا ما رأى عمر، وإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمن عمر.

٩٢٢ - ورَوَينا في كتاب الإجارة (٢) وغيرها: في المرأة التي بعث إليها عمر، فأسقطتْ، فقال له قائل: أنت مؤدِّب، فقال له علي ﵁: إن كان اجتهد فقد أخطأ، فإن لم يجتهد فقد غشّ، عليك الدية.

٩٢٣ - وروينا في كتاب الفرائض (٣): عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب ﵁ استأذن عليه يومًا، فأذن له، فقال: إني جئتك لتنظر في أمر الجدّ، فقال زيد: لا والله، ما تقول فيه؟ فقال عمر ﵁: ليس هو بوحي حتى تَزيد فيه وتَنقص، إنما هو شيء تَراه، فإن رأيتُه وافقني تبعتُه، وإلا لم يكن عليك فيه شيء، وذكر الحديث في رأيه وتمثيله.

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 1، ص 428 (Shamela #39268, hlm. urut 518)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.