Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 457

  1. باب اختلاف المجتهدين فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وفيما يسوغ فيه

قال: ما أهون هذه.

٩٧٩ - قال الإمام أحمد: وصاحب الشرع، هو الذي شرع لهم هذا النوع من الاختلاف، حيث أمرهم بالاستنباط من الكتاب والسنة، ثم بالاجتهاد فيما ليس فيه نص كتاب ولا سنة، مع علمه بأن الاجتهاد قد يختلف.

٩٨٠ - أخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، حدثنا هشام.

ح، وأخبرنا أبو صالح ابن أبي طاهر العنبري، أخبرنا جدِّي يحيى بن منصور، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا محمد بن بشار العبدي، ومحمد ابن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، ومعاذ بن هشام.

قال ابن سلمة: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وهذا حديثه، حدثني أبي، عن قتادة، عن سالم ابن أبي الجعد الغَطَفاني، عن معدان ابن أبي طلحة اليعمُري: أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب يوم الجمعة فذكر نبيَّ الله ﷺ، وذكر أبا بكر ﵁ ثم قال: رأيت كأن ديكًا نَقَرني نقرةً، أو نقرتين، وإني لا أُراه إلا لحضور أجلي.

وإن أقوامًا يأمرونني أن أستخلِف، وإن الله لم يكن ليضيِّع دينه، ولا خلافته، ولا الذي بعث به نبيَّه ﷺ، فإن عَجِل بني أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الرهط الستة، الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راضٍ، وقد علمت أن أقوامًا سيطعنون في هذا

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 2، ص 457 (Shamela #39268, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.