Lewati ke konten

Kitab: Maqalat al-Islamiyyin · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca Juz 1, halaman 202

  1. اختلاف المعتزلة في الاستطاعة
  2. هل يقتص من بعضها من لبعض؟

٢٢٤ - هل يقتص من بعضها من لبعض؟

واختلفوا في الاقتصاص لبعضها من بعض على ثلاثة أقاويل:

١ - فقال قائلون: يقتص لبعضها من بعض في الموقف وأنه لا يجوز إلا ذلك وليس يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد في العذاب لأنهم ليسوا بمكلفين.

٢ - وقال قوم: لا قصاص بينهم.

٣ - وقال قوم: إن الله - سبحانه! - يعوض البهيمة لتمكينه البهيمة التي جنت عليها ليكون ذلك العوض عوضاً لتمكينه إياها منها هذا قول الجبائي.

Rujukan halaman ini: مقالات الإسلاميين ت زرزور، ج 1، ص 202 (SanadKitab #4137, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.