Lewati ke konten

Kitab: Maqalat al-Islamiyyin · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca Juz 1, halaman 216

  1. مسائل متفرقة
  2. اختلافهم في مرتكب المعصية عامدا

٢ - وقال الجبائي: من عزم أن يخون في درهم وثلثين في الوقت الثاني من حال عزمه ثم جاء الوقت الثاني فأراد ذلك وفعله فسق لأن العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه والإرادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين فإذا اجتمع ذلك فهو كخائن خمسة دراهم.

٣ - وقال أبو الهذيل: لا يفسق إلا بأخذ خمسة دراهم من غير حلها أو بمنعها ولا يفسق في أقل من ذلك إلا سارق الدرهم بإباحة يده فقهاء من فقهاء الأمة.

٤ - وقال قائلون: لا يفسق السارق لأقل من عشرة دراهم والخائن لأقل منها وإنما يفسق من سرق عشرة دراهم فصاعداً أو خانها.

٥ - وقال قائلون: لا يفسق الخائن إلا في مائتي درهم وهذا قول النظام.

Rujukan halaman ini: مقالات الإسلاميين ت زرزور، ج 1، ص 216 (SanadKitab #4137, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.