Lewati ke konten

Kitab: Maqalat al-Islamiyyin · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca Juz 2, halaman 307

  1. ذكر اختلاف الناس في الدقيق
  2. هل الإرادة موجبة لمرادها؟

يجوز أن يمنعه الله من المراد وذلك أن الموت لا يكون إلا عن معاينة فإذا أراد أن يفعل الإنسان في أقرب الأوقات إليه لم يجز أن يموت في ثانية لأنه لا يموت إلا بمعاينة وليس يجوز أن يريد في حال المعاينة أن يفعل في الثاني لأن حال المعاينة لا رجاء فيها لأن يبقى فيحدث الإرادة أن يفعل في الثاني.

قال: ولم يجيزوا فناء الجوارح في الثاني إذا أحدث الإرادة في الحال الأول.

Rujukan halaman ini: مقالات الإسلاميين ت زرزور، ج 2، ص 307 (SanadKitab #4137, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.