Lewati ke konten

Kitab: Maqalat al-Islamiyyin · Pengarang: أبو الحسن الأشعري

Baca Juz 2, halaman 351

  1. ذكر اختلاف الناس في الدقيق
  2. اختلافهم في الطلاق لغير العدة

٢٠٤ - اختلافهم في الطلاق لغير العدة

واختلفوا في الطلاق لغير العدة:

١ - فقال أكثر الناس: عصى ربه وبانت منه امرأته وكذلك إذا طلقها ثلاثاً فقد لحقها الطلاق ثلاثاً.

٢ - وقال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدة وليس طلاق الثلاث شيئاً ولا يقع الطلاق حتى يطلقها واحدة للعدة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ولا يكون غضباناً ويكون قاصداً إلى الطلاق راضياً به.

٣ - وقال قائلون: إذا طلقها ثلاثاً كانت واحدة.

Rujukan halaman ini: مقالات الإسلاميين ت زرزور، ج 2، ص 351 (SanadKitab #4137, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.