٢٢٨ - مانصنع إذا اختلفت الأمة ثم أجمعت
واختلفوا في الأمة تختلف في الشيء في وقت وتجتمع عليه بعد الإختلاف.
١ - فقال قائلون: جائز أن نأخذ بالأمر الأول إذا كان مردوداً إلى أصل وجائز أن نأخذ بالإجماع.
٢ - وقال قائلون: نأخذ بما أجمعوا عليه.
Kitab: Maqalat al-Islamiyyin · Pengarang: أبو الحسن الأشعري
٢٢٨ - مانصنع إذا اختلفت الأمة ثم أجمعت
واختلفوا في الأمة تختلف في الشيء في وقت وتجتمع عليه بعد الإختلاف.
١ - فقال قائلون: جائز أن نأخذ بالأمر الأول إذا كان مردوداً إلى أصل وجائز أن نأخذ بالإجماع.
٢ - وقال قائلون: نأخذ بما أجمعوا عليه.
Rujukan halaman ini: مقالات الإسلاميين ت زرزور، ج 2، ص 358 (SanadKitab #4137, hlm. urut 681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.