Lewati ke konten

Kitab: Al-Qiblatu wa Qadha'ul Hajah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 38

  1. أحاديث الرخصة سردها وتحرير ألفاظها وأسانيدها
  2. ٥) حديث جابر في المستدرك وغيره
  3. رأي أهل العلم في حديث جابر وتوجيه المؤلف وترجيحه

وفي "الفتح" (¬١) في الكلام على هذه المسألة: وقال قوم بالتحريم مطلقًا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم، وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححوا حديث جابر.

أقول: الحق في هذه الأمور أنه لم يتعيَّن من واحدٍ منها ما هو بيِّنٌ في تضعيف الحديث، إلا أنها بمجموعها تُزلزِل الثقة به، على أنه على فرض صحته واقعةُ حالٍ يكفي في دفعها الاحتمال، فيحتمل أن جابرًا أراد بالقبلة: القبلةَ الموسعة، وهي جهة الجنوب لأهل المدينة، والنبي ﵌ قد علم عينَ القبلة، فلعله تحرَّف عنها يمنةً أو يسرةً، فكان في الحقيقة غير مستقبل القبلة، وبنى جابر على توسعة القبلة.

ومما يؤيد هذا قول أبي أيوب ــ كما في رواية عنه في "الصحيحين" (¬٢) ــ: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضَ قد بُنِيتْ قِبَلَ القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله". فإن قوله: "ونستغفر الله" يدل أنه يشكُّ في الانحراف هل يدفع الإثم؟

ويوضحه قوله في رواية أخرى: "والله ما أدري ما أصنعُ بكِسْر (¬٣) أبيكم هذه"، فهذا يدل أن الصحابة ﵃ كانوا يرون أن النهي يتناول ما عن يمين القبلة الخاصة ويسارها، فكأن جابرًا كان قد استقر في نفسه هذا المعنى، فلما رأى النبي ﵌ يبول مستقبلاً يسارَ القبلة الخاصة أو يمينَها،

Rujukan halaman ini: القبلة وقضاء الحاجة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 38 (SanadKitab #415, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.