Lewati ke konten

Kitab: Al-Qiblatu wa Qadha'ul Hajah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 61

  1. حكم القبلة وقضاء الحاجة
  2. الكلام في الحديث من جهة التصحيح والتضعيف
  3. الجواب عمن احتج لإثبات رواية عراك عن عائشة بمذهب مسلم في حمل عنعنة الثقة غير المدلس عمن عاصره على السماع

الثالث: أن يكون جواز اللقاء والسماع جوازًا ظاهرًا.

وهذا مأخوذ من قول مسلم في المقدمة (¬١): "وجائزٌ ممكنٌ لقاؤه والسماع منه".

فقوله: "ممكن" في معنى قوله: "جائز"، وإنما زاده تأكيدًا، ليفيد أنه لابد أن يكون الجواز ظاهرًا قريبًا.

فأما الشرط الأول، فعراك ثقة، ولم يوصف بالتدليس نصًّا، إلا أن في كلام أحمد وغيره في إنكار سماعه من عائشة الحكم عليه بأنه قال عن عائشة، ولم يسمع منها.

وأما الشرط الثاني، فإنما يتحقق بثبوت أن الراوي بلغ سنَّ السماع والضبط قبل وفاة الشيخ بمدة يتحقق فيها الشرط الثالث، وليس هنا من هذا الثبوت إلا أن عراكًا سمع من أبي هريرة وضبط عنه، وأن أبا هريرة توفي بعد عائشة في السنة أي بنحو ثلاثة أشهر على الأكثر، ومن البعيد بالنظر إلى العادة أن يقال: إنه سمع من أبي هريرة وضبط عنه في وقتٍ كان قبله بشهر أو شهرين أو ثلاثة غيرَ أهلٍ للسماع والضبط.

والجواب [عن] هذا:

أولًا: أن في هذا الاستبعاد نظرًا.

ثانيًا: أن القول بأن أبا هريرة توفي بعد عائشة في السنة لم يثبت ثبوتًا تقوم به الحجة، وإنما نُقل عن هشام بن عروة، ومولد هشام سنة ٦١.

Rujukan halaman ini: القبلة وقضاء الحاجة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 61 (SanadKitab #415, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.