Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 103

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي
  3. المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما
  4. الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

روايات بلفظ المزارعة يحمل على المؤاجرة أيضًا حملًا لأحد اللفظين على الآخر، وإن كان جمهور العلماء على جواز الإجارة أيضًا.

٣.قال الإمام أحمد: (حديث رافع ألوان) (١)، ومعناه أن حديث رافع ﵁ مضطرب جدًا.

٤.أنه قد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة وهم زيد بن ثابت (٢) وابن عباس (٣).

الدليل الثاني: عن جابر ﵁ قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإلم يفعل فليمسك أرضه» (٤).

الدليل الثالث: عن زيد ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة قال ثابت بن الحجاج: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع (٥).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» (٦).

الدليل الخامس: عن ثابت بن الضحاك ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة (٧).

الجواب عن الاستدلال بهذه الأحاديث من أوجه:

١. أنها محمولة على محل الاتفاق، وليس هذا من التكلُّف أو ليّ أعناق النصوص، بل إن حديث جابر جاء من روايات تفسّر المراد كما في حديث رافع ﵄، فمن ألفاظ حديث جابر ﵁: «كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذينات» (٨) وجاءت روايات كثيرة عنه تفسّره بالكراء -أي الإجارة- (٩)، وكذلك المزارعة المنهي عنها في حديث

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 103 (SanadKitab #420, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.