Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 114

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)
  3. المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

بأنه نوعٌ من البيع أو عقدٌ مستقلٌّ فاختلف في تعريفه:

١ - عقدٌ على مبيع في الذمة، وهو تعريف بعض الحنفية (١).

٢ - عقدٌ على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، وهو تعريف العلاء السمرقندي (٢)، وصححه الكاساني (٣).

٣ - طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص، وهو تعريف ابن عابدين (٤)، وبنحوه تعريف العيني وزاد (بثمن معلوم) (٥).

٤ - عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا، وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (٦)، وقيل: إن تعريف الاستصناع بالمقاولة خطأ من مترجم المجلة من اللغة العثمانية إلى العربية. وبينهما تقارب ولكن غلب استعمال المقاولة في العقار والاستصناع في المنقول.

٥ - عقدٌ يشترى به في الحال شيءٌ مما يصنع صنعًا يلتزم به البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده، بأوصاف معينة، وبثمن محدد، وهو تعريف د. مصطفى الزرقا (٧).

٦ - عقد على عين موصوفة في الذمة مما تدخله الصنعة بثمن معلوم، وهو تعريف د. سامي ابن عبد العزيز الماجد (٨).

والراجح هو التعريف الأخير؛ لسلامته من القصور والغموض ولشموله لأفراد المعرّف.

ومحل الاستصناع العين التي في الذمة والعمل تابعٌ لها، فيمتاز بذلك عن البيع الذي محله العين، وعن الإجارة التي محلها العمل، وعن السلم الذي لا يشترط فيه العمل ومحله الذمة أو العين الموصوفة في الذمة، وعن الجعالة التي قد يكون العمل والعامل فيها مبهمًا (٩).

حكم الاستصناع

تحرير محل النزاع:

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 114 (SanadKitab #420, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.