Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 128

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة
  3. المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها.

تعريف الجعالة

الجعالة مثلثة الجيم (١)، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ (٢).

والجعالة اصطلاحًا:

١ ـ عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ (٣).

٢ ـ عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض (٤).

٣ ـ عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه (٥).

٤ ـ عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً (٦). وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة.

حكم الجعالة

تحرير محل النزاع:

اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- (٧)، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين:

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 128 (SanadKitab #420, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.