Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 153

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الحادي عشر: تورق المتورق (إعادة التورق)
  3. المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه

الإمام أحمد (١).

القول الثاني: جوازه بلا كراهة، وهو قول إياس بن معاوية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف (٥) وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة (٦) وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧)، وغيرهم (٨).

القول الثالث: تحريمه، وهو قول عمر بن عبد العزيز (٩)، ورواية عن أحمد (١٠)، وقول ابن تيميّة (١١) وظاهر قول ابن قيم الجوزية (١٢) وبعض المعاصرين (١٣).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 153 (SanadKitab #420, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.