Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 189

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الرابع: إعارة المعار
  3. المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أديت زكاة مالك قد قضيت ما عليك» (١).

الدليل الخامس: عن فاطمة بنت قيس ﵂ أنه سمعته -تعني النبي ﷺ يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٢).

الدليل السادس: قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها) (٣).

المناقشة: أنه ذكر بعد ذلك بأسطر: (وقيل: هي واجبة) وذكر أدلة من قال بذلك وستأتي -إن شاء الله-.

الجواب: نقل غيره الإجماع أيضًا، والمخالف محجوج بإجماع من قبله.

الدليل السابع: أن الأصل براءة الذمة، ولا يوجد دليل صريح في إيجاب العارية.

المناقشة: محصَّله المطالبة بالدليل، وقد أقامه أصحاب القول الثاني.

الدليل الثامن -وهو دال على الجواز-: عن أنس ﵁ قال: كان فزعٌ بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء وإن وجدناه بحرًا» (٤).

الدليل التاسع -وهو دال على الجواز أيضًا-: عن صفوان بن أمية ﵁ أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصبٌ يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة» (٥)، وفي

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 189 (SanadKitab #420, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.