Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 196

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الخامس: إيداع الوديعة
  3. المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه

المبحث الخامس: إيداع الوديعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه.

تعريف الإيداع

الإيداع في اللغة: مصدر أودع يُودِع، واسم الشيء المودَع وديعة: فَعِيلة بمعنى مفعولة، من الوَدْع، وهو الترك والتخلية والسكون؛ لأنها متروكة عند المودَع (١).

والإيداع في الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: تسليط الغير على حفظ ماله (٢).

٢ - عند المالكية: توكيل بحفظ مال (٣).

٣ - عند الشافعية: العقد المقتضي للاستحفاظ (٤).

٤ - عند الحنابلة: توكيل في الحفظ تبرعًا (٥).

ومن الفقهاء من عرف الإيداع بالوديعة والعكس.

حكم الإيداع

الإيداع جائز بالإجماع (٦)، أما الاستيداع -قَبول الوديعة لحفظها- ففيها أقوال:

القول الأول: أنه مندوب، وهو مذهب الحنفية (٧).

القول الثاني: أنه مباح، وهو مذهب المالكية (٨).

القول الثالث: التفصيل، فإن كان يعجز عن حفظها ولا يثق بأمانة نفسه فلا يجوز له قبولها، وإن كان أمينًا قادرًا وليس غيره ممن يقوم مقامه تعيَّن عليه قَبولها، وإن كان أمينًا قادرًا ويوجد غيره من الأمناء فهو مندوب إليه، وهو مذهب الشافعية (٩).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 196 (SanadKitab #420, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.