Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 212

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث السابع: هبة الموهوب
  3. المطلب الثاني: هبة الموهوب

الدليل السابع: عن أنس ﵁ قال: لما قدم المهاجرون المدينةَ من مكة وليس بأيديهم -يعني شيئًا- وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة، وكانت أمه أم أنس أم سليم ... فكانت أعطت أمُّ أنسٍ رسولَ الله ﷺ عذاقًا فأعطاهن النبي ﷺ أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد (١).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ وهب الهبة لأم أيمن ﵂، فإن قيل: هذه عارية كما سبق وليست هبة؟ قيل: قال في "البدائع": (وهبة المنفعة تمليكها من غير عوض، وهو معنى العارية) (٢).

الدليل الثامن: عن عائذ بن عمرو المزني ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به، فإن كان عنه غنيًا فليُوجهه إلى من هو أحوج إليه منه» (٣).

الدليل التاسع: عن أنس ﵁ قال: أهدي إلى النبي ﷺ التمر فأخذ يهدّيه. رواه الدارمي (ح ٢١٠٦)، وقال عقبه: (يُهَدِّيه يعني يرسله هاهنا وهاهنا).

الدليل العاشر: أنه مال ملكه ملكًا تامًا بطريق مباح صحيح فجاز له جميع التصرفات المشروعة والجائزة -ومنها الهبة- كإهداء الموروث والمشترى والمنفعة المستأجرة (٤).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 212 (SanadKitab #420, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.