Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 216

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصى) وتوصية الموصى له والموصي
  3. المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي
  4. الفرع الثاني: توصية الموصى له

والحنابلة (١)، وهو قولٌ للمالكية (٢) وقولٌ للشافعية (٣).

القول الثاني: أن الملك موقوف مراعى بعد الموت، فإن قَبِلَ الموصى له تبيّنا أن الملك حصل بالموت، وإن رَدّ تبينا أن الملك لم يحصل، وهو مذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: أن الملك يحصل بالموت، وهو قول للمالكية (٧) وقول للشافعية (٨) ووجه عند الحنابلة (٩)، وقول زفر (١٠).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الوصية تمليك عينٍ لمعينٍ فيفتقر إلى القبول، فلا يسبق الملك القبول كسائر العقود (١١).

الدليل الثاني: أن القبول من تمام سبب الملك، والحكم لا يتقدم سببه (١٢).

الدليل الثالث: أن القبول معتبر بالاتفاق، إنما الكلام في أثره وفائدته، وكل تمليك اعتُبر القبول فيه وجب أن يكون القبول مؤثرًا في تحصيل الملك فيه؛ حتى لا يتقدم حصول الملك عليه، وإدخال الأشياء قهرًا في أملاك الناس من غير ولايةٍ بعيدٌ عن قاعدة الشريعة، وإن ثبت

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 216 (SanadKitab #420, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.