Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 220

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصى) وتوصية الموصى له والموصي
  3. المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي
  4. الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية

الأدلة:

دليل من قال له أحدهما: جواز إرادة التأكيد بذلك، ولأن المعرفة أعيدت معرفة (١).

دليل من قال له مجموعهما: أنها وصيتان فوجب العمل بهما جميعًا.

الترجيح

الراجح أنه إن دل دليل على إرادة التأكيد فله أحدهما، وإلا فله المجموع؛ عملًا بالوصيتين ولأن الأصل في الكلام التأسيس.

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 220 (SanadKitab #420, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.