Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 233

  1. الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطع
  3. المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطع

أجل. قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين. فقال: لا أفعلُ واللهِ، شيءٌ أقطعنيه رسول الله ﷺ. فقال عمر: والله لتفعلن. فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين (١)، وعن طاوس وعن رجل من أهل المدينة قال: قطع رسول الله ﷺ العقيق لرجل واحد، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره للناس (٢).

٢ - إنذار الإمام المقطع الأول بعد مضي مدة الإمهال، وهو ظاهر من فعل عمر ﵁ في الآثار السابقة (٣).

٣ - أن يكون المقطع الثاني مستحقًا للإقطاع.

٤ - أن يكون المقطع الثاني قادرًا على الإحياء أو الاستغلال (٤). ...

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 233 (SanadKitab #420, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.