Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 236

  1. الفصل الثالث عقود التوثقة المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الأول: رهن المرهون
  3. المطلب الثاني: حكم رهن المرهون
  4. الفرع الأول: رهن المرهون من طرف ثالث

المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.

تعريف الرهن

الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) (١).

والرهن اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه (٢).

٢ - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين (٣).

٣ - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه (٤).

٤ - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها (٥).

٥ - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها (٦).

حكم الرهن

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله ﷾: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ سورة البقرة:٢٨٣، ورَهَنَ رسول الله ﷺ درعه عند يهودي (٧)، وانعقد الإجماع على جوازه (٨).

المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان:

الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.

صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-:

الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي).

إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 236 (SanadKitab #420, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.