Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 244

  1. الفصل الثالث عقود التوثقة المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)
  3. المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما
  4. الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن) (١)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها.

تعريف الكفالة

الكفالة لغةً التحمل والالتزام والضمان (٢).

واصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا (٣)، وقالوا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة (٤)، والأول أوضح والثاني سالم من الدور.

٢ - عند المالكية: إحضار ذات المدين وقت الحاجة إليه (٥).

٣ - عند الشافعية: التزام إحضار المكفول أو جزءٍ شائعٍ منه أو ما لا يبقى بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل بجزئه حيًا (٦).

٤ - عند الحنابلة: التزام رشيد إحضار مَن عليه حق مالي لربه (٧).

٥ - ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره (٨).

حكم الكفالة من حيث الأصل (٩).

فيه قولان:

القول الأول: جواز الكفالة وصحتها، وهو مذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 244 (SanadKitab #420, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.