Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 247

  1. الفصل الثالث عقود التوثقة المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)
  3. المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما
  4. الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه

الدليل الثالث: أن الكفالة بالنفس فيها ضمانٌ لما عليه في الذمة بعقد فلم يصح للغرر.

المناقشة: أن إحضار المكفول أمر معلوم مضبوط، ولو كان فيه جهالة فهي مغتفرة؛ لأنها يسيرة (١)، فإن تعذر إحضاره ضمن ما في ذمته (٢)، وضمان المال (وتسمى كفالة غرم وأداء) مجمع عليه كما سيأتي (٣).

الترجيح

الراجح جواز وصحة الكفالة؛ لما تقدم من الأدلة ولأنه قول الأئمة الأربعة، واجتماعهم مرجِّح وإلم يكن حجة.

الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه.

تعريف الضمان

الضمان لغةً الالتزام والكفالة والغرامة (٤)، أصلها من الضمن وقيل من الضم، فعلى الأول قال في "مقاييس اللغة": (الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيءٍ يحويه ... والكفالة تسمى ضمانًا من هذا) (٥) واختاره في "المطلع"؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، ولأن ذمة الضامن تصير في ضمن ذمة المضمون عنه، وعلى الثاني فذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه (٦).

والضمان اصطلاحًا:

الضمان في اصطلاح أهل الشرع له إطلاقان: إطلاقٌ عام، وهو بمعنى إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات أو قيمته إن كان من القيميات لأسبابٍ معلومةٍ (٧)، أو التزامٌ بتعويض مالي

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 247 (SanadKitab #420, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.