Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 252

  1. الفصل الثالث عقود التوثقة المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثالث: إعادة التأمين
  3. المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

المبحث الثالث: إعادة التأمين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه.

تعريف التأمين

التأمين في اللغة مصدر أمّن يؤمّن، وهو مضعَّف أَمِن، وأصل هذه المادة يرجع إلى ضد الخوف، وإلى الاطمئنان (١).

أما التأمين في الاصطلاح فله اعتباران، الأول التأمين باعتباره نظامًا، والثاني التأمين باعتباره عقدًا، ولا انفكاك بينهما، فالنظام يرتب ويقعّد مجموعة عقود التأمينات؛ لذا ذكر الباحثون أن علماء القانون يميزون بين نظام التأمين باعتباره فكرةً ذاتَ أثر اقتصادي واجتماعي وعقد التأمين باعتباره تصرفًا قانونيًا ينشاء حقوقًا بين طرفين (٢).

والذي يعنينا في هذا البحث-العقود المضافة إلى مثلها- التأمين باعتباره عقدًا، وقد عُرّف بتعاريف أشهرها:

١. عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين-وهو المؤمَّن له، في نظير مقابل يدفعه- على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير إذا تحقق خطر معين المتعاقدُ الآخر-وهو المؤمِّن- الذي يدخل في عهدته مجموعة من هذه الأخطار يجري المقاصة فيما بينها طبقًا لقواعد إحصائية (٣).

٢. نظام مالي يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر للمستفيد عند وقوع الحادث المرغوب فيه أو غير المرغوب فيه مدة معينة مقابل دفع المستأمن قسط التأمين بصفة دورية أو دفعة واحدة (٤).

وقد عَرَّف التأمين باعتباره عقدًا أو تطبيقًا بأنه نظام؛ لأن منه ما هو عقد مالي، كما في التأمين التجاري، ومنه ما هو تكافل أو تكافل اجتماعي، كما في التأمين التعاوني والاجتماعي.

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 252 (SanadKitab #420, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.