Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 254

  1. الفصل الثالث عقود التوثقة المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثالث: إعادة التأمين
  3. المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

كان عقد تبرعٍ محضٍ أو تبرعٍ متبادَلٍ يغتفر فيه الغرر فهو تأمين تعاوني حقيقي، وعلى ضوء ذلك ينظر في الحالات المعينة بغض النظر عن مسمياتها (١).

ومن أبرز أدلة إباحة التأمين التعاوني حديث أبي موسي الأشعري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إن الأشعريِّين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم» (٢).

وجه الدلالة: أن دفع الأشعريين لما عندهم تبرع، واقتسامه فيما بينهم مواساة، وذلك عند وقوع خطر محتمل، فلما كان القصد منه الإحسانَ وليس المعاوضةَ اغتفر فيه الغرر والتفاضل بين ما يدفعه وما يأخذه كل واحدٍ منهم، ومن جهة أخرى فإن فيه تبرعًا في مقابل تبرع أو تبرع مشروط بتبرعٍ شرطًا عرفيًا، ولم يجعله ذلك في حكم المعاوضة؛ لأن المقصود منه التعاون لا الربح (٣).

أما التأمين التجاري فاختلف فيه على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: التحريم مطلقًا.

وهو قول جمهور العلماء، منهم ابن عابدين (٤)، وقرار المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة (٥)، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (٦)، والمجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة بمكة (٧)، ومجمع الفقه الإسلامي الدَّولي المنبثق من المنظمة بجدة (٨)،

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 254 (SanadKitab #420, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.