Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 305

  1. الفهارس
  2. فهرس الأحاديث والآثار

عباس) ............................................................................... ١٦٠

لا بل عارية مضمونة ١٨٩

لا تبع ما ليس عندك ٥١

لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ......... ٢٠٦

لا تفعلوا ازْرَعوها أو أزْرِعوها أو أمسكوها ١٠٢

لا يبيع بعضكم على بيع بعض ٥٠

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ١٧٦

لما قدم المهاجرون المدينةَ من مكة وليس بأيديهم ١٩٢

لو جعلته قراضا (عبد الرحمن بن عوف) ................................................ ٨٦

ليس في المال حق سوى الزكاة ١٨٩

ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع (ابن عمر) ............................ ٤٤

ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع (الباقر) ....................... ١٠٠

ما حقُّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ٢١٣

ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ١٩٠

ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا ١٧١

مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن ١١٧

المسلمون على شروطهم ٥٤

مطل الغني ظلم ١٤٠

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ٣٦

من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه ٢٢٢

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ٣١

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ........................... ......................... ١٤٤

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ......................................... ........ ١٤٦

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 305 (SanadKitab #420, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.