Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 38

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الأول: بيع المبيع
  3. المطلب الثاني: حكم بيع المبيع
  4. الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

هو المقصود عند إطلاق بيع المبيع قبل قبضه، وفي المسألة أقوال كثيرة (١)، أشهرها ما يلي:

القول الأول: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار، وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني: صحة وجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا في الطعام -لأنه محل إجماع في الجملة-، وهو مذهب المالكية (٣)، والأوزاعي في قولٍ (٤)، وأبي ثور وابن المنذر (٥).

القول الثالث: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا، وهو قول ابن عباس (٦) وجابر (٧) ﵃.

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 38 (SanadKitab #420, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.