Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 40

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الأول: بيع المبيع
  3. المطلب الثاني: حكم بيع المبيع
  4. الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

واختارها ابن عقيل (١)، وهو قول ابن حزم (٢) وابن العربي (٣) وابن تيمية (٤) وابن قيم الجوزية (٥).

القول الرابع: لا يجوز ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وهو قول عثمان ﵁ والنخعي وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين، وعطاء في قولٍ، والحكم وحماد ابن أبي سليمان (٦)، والأوزاعي في قولٍ (٧)، وإسحاق (٨)، وهو مذهب الحنابلة، وزادوا المذروع والمعدود (ضابطه عند الحنابلة ما بيع بتقديرٍ: كيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع) (٩).

الأدلة:

دليل القول الأول: استدلوا على المنع في المنقول -غير العقار- بما سبق من أدلة، واستدلوا للجواز في العقار بأن الأصل في ركن البيع إذا صدر عن الأهل في المحل الصحة، والمنع لعارض الغرر، وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه، ولا يُتوهم هلاك العقار، فلا يتقرر الغرر، فبقي بيعه على حكم الأصل، وهو الجواز (١٠).

المناقشة: أن المنع لما في ذلك من ربح ما لم يضمن، ومن استياء البائع إذا رأى الربح في سلعته يؤول لغيره (١١)، وهذا موجود في العقار.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن النصوص والإجماع محلهما الطعام، فدل على أن ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه.

المناقشة:

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 40 (SanadKitab #420, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.