Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 46

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الأول: بيع المبيع
  3. المطلب الثاني: حكم بيع المبيع
  4. الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

فعلى القول الأول -وهو قول الجمهور- فالقيد المصرفي قبض للمبلغ المقيَّد، وقبض السلع البحرية بقبض بوليصة الشحن، وقبض الأسهم بدخولها في المحفظة، وقبض المعادن الدَّولية بقبض شهادات التعيين، وقبض السيارة إما أن يكون قبضًا تامًّا حقيقيًّا بإخرجها من مكانها إلى حوزة المشتري، وإما أن يكون قبضًا حكميًا بأحد هذه الأمور:

١: قبض استمارتها أو قبض عقد بيعها أو نقل ملكيتها، ولو بقيت في مكانها.

٢: استلام البطاقة الجمركية الأصلية.

٣: التعيين التام بإرسال مندوب أو نحوه من طرف المشتري مع امتناع المالك الأول بعد التعيين من التصرف فيها ولو كانت بحوزته حسًّا.

الثاني: الشراء والبيع الموازي للعملات: إجراء عمليات مؤقتة بين عملتين في السوق الحاضرة أو إجراء عمليات متزامنة في الوقت نفسه في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه حاضرا، أو شراء العملة التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقا للسعر النقدي السائد، وللآجلة وفقا لسعر الفائدة بين العملتين، وهو غير جائز؛ لأنه لا يخلو من أمور: عدم التقابض بين العملتين، وهو شرط في صحة بيع وشراء العملات؛ لاتفاقها في علة الربا، أو المواعدة الملزمة بين طرفي عقد الصرف (١).

الثالث: بيع المشتري المبيع بثمن حالٍّ، وقد كان اشتراه بثمن مؤجل: يأتي في مبحث مستقل -بإذن الله-، وهو تورق المتورق (٢).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 46 (SanadKitab #420, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.