Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 49

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجر العين المؤجرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة
  4. الفرع الأول: إجارة المؤجر العين المؤجرة

القول الثاني: يجوز، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية (١)، وحقيقته بيع الدين على غير من هو عليه.

ثانيًا: الحكم الوضعي:

فيه قولان:

القول الأول: أن الإجارة الثانية تكون موقوفة على إجازة المستأجر الأول، فإن أجازها جازت وإن أبطلها بطلت، وهو مذهب الحنفية (٢) وقول الشافعي في القديم (٣).

القول الثاني: إذا أجر المؤجر العين لغير المستأجر الأول ففيه حالتان:

الأولى: إن أجرها قبل تسليم العين للمستأجر الأول: فتنفسخ الإجارة الأولى (٤).

الثانية: إن أجرها بعد تسليم العين للمستأجر الأول: ففيه احتمالان عند الحنابلة:

الأول: لم تنفسخ الإجارة، وعلى المستأجر جميع الأجرة، فإذا منعه بالعقد الثاني من الانتفاع فله على المالك أجرة المثل في المدة التي يؤجرها لغيره، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).

الثاني: تنفسخ الإجارة في المدة التي عقد عليها المؤجر مع غير المستأجر (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول في الحكم التكليفي:

الدليل الأول: أن المستأجر يملك المنافع بالعقد، كما يملك المشتري المبيع بالبيع، ويزول مِلك المؤجر عنها، كما يزول مِلك البائع عن المبيع، فلا يجوز له التصرف فيها؛ لأنها صارت مملوكة لغيره، كما لا يملك البائع التصرف في المبيع (٧).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 49 (SanadKitab #420, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.