Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 64

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

الدليل الخامس: أن مِلك المنافع كمِلك الأعيان، فكما يجوز له أن يربح في كل ما يتملكه من الأعيان بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ فكذلك يجوز له أن يربح في ما يتملكه من المنافع تملكًا صحيحًا.

أدلة القولين الثاني والثالث (١):

الدليل الأول: أنه صح عن ابن عمر ﵄، فيلزم من يرى حجية قول الصحابي، وأيضًا لم يُعلَم له مخالف، قال ابن حزم: (والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهذا مما تناقضوا فيه؛ لأن ابن عمر لم يجزه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ﵃) (٢) وهذا لازمٌ للحنابلة أيضًا (٣)، وإنما لم يلزم ابن حزم لأنه لا يرى حجية قول الصحابي (٤).

المناقشة:

١. أن الأثر من رواية قتادة عن نافع وعن ابن عمر ولم يسمع من واحدٍ منهما.

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 64 (SanadKitab #420, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.