Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 69

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الثاني: إجارتها للمؤجر

التصرف عليه.

٢. أن القبض لا يتعذر على المؤجر؛ لأن العين التي تعلقت بها هذه المنافع مقبوضة له قبل الإجارة (١).

منشأ الخلاف:

منشأُ الخلافِ وسببُه الخلافُ في مسألة بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا؟

يرى أبو محمد ابن قدامة والشارح بناء الخلاف على هذه المسألة، وظاهر كلام ابن مفلح عدم بنائه، وقال المرداوي في "تصحيح الفروع": (وظاهر كلام المصنف عدم البناء، وهو ظاهر كلام الأكثر، والله أعلم، وهو الصواب) (٢) وقال في "الإنصاف": (الصواب البناء) (٣).

ومذهب الأئمة الأربعة عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه من بائعه (٤).

وفي وجه عند الشافعية (٥) ورواية عن أحمد (٦)، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية (٧) وابن قيم الجوزية (٨): يجوز ذلك.

الترجيح

الراجح جواز ذلك إلا إذا كان حيلةً على العينة.

أسباب الترجيح:

١. ما ذكر من أدلة الجواز.

٢. أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز.

٣. أنه إن كان حيلة على العينة فذلك من الحيل الممنوعة المحرمة، والمقاصد لها أثر في صحة المعاملات.

٤. إباحة الجمهور مع منعهم من البيع للبائع قبل القبض قرينة على عدم بناء الخلاف عليه

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 69 (SanadKitab #420, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.