Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 72

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
  3. المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة
  4. الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير

عندي -والعلم عند الله- أن الحر يدخل تحت اليد) (١)، وقال بعض الحنابلة: (وإن قلنا تثبت صح) (٢)، وقال بعضهم: (وحكى صاحب "التلخيص" وجهًا بثبوت اليد على منافع الحر دون ذاته، ورتّب عليه صحة إجارة المستأجر للأجير الخاص، وجزم الأزجي في "النهاية" بصحته) (٣)، وعلى القول بصحة القاعدة فاليد إنما تثبت على منافع الحر فقط.

الدليل الرابع: أن العين المستأجرة جاز للمستأجر إجارتها؛ لأن أصلها مملوك، وكذلك العبد، أما الحر فليس مملوكًا، فكذلك منافعه.

الترجيح

الراجح جواز إجارة المستأجر منافع الأجير بالشروط السابقة في إجارة العين (٤).

سبب الترجيح: الموازنة بين أدلة القولين وما ورد من مناقشات عليها.

تنبيهان:

الأول: من الصور المعاصرة لهذه المسألة إجارة الخدم والسائقين والعمّال؛ لأنهم أجراء خاصّون.

الثاني: مصطلح الإجارة المضافة مغاير للإجارة المضافة إلى مثلها، وصورتها أن تكون مدة الانتفاع بالعين المؤجرة لا تلي عقد الإجارة، مثل أن يستأجر بيتًا يسكنه في شهر رمضان، ويكون العقد بين الطرفين قد تم في شهر محرم من ذلك العام (٥).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 72 (SanadKitab #420, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.