Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 77

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثالث: إقالة الإقالة
  3. المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

وعليه فالراجح في تعريف الإقالة: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين (١).

حكم الإقالة

الإقالة جائزة، والأصل فيها السنة والإجماع، أما السنة فقوله ﷺ: «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته» (٢).

وأما الإجماع فقال في "نتائج الأفكار": (الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول: عليه إجماع المسلمين) (٣).

وقال في "نهاية المطلب": (الإقالة لا خلاف في جوازها) (٤).

ونص بعض الحنفية (٥) والحنابلة (٦) على أنها مندوبة، للحديث السابق.

وذكر الحنفية أنها تجب في العقد المكروه والفاسد (٧).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 77 (SanadKitab #420, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.