Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 80

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الثالث: إقالة الإقالة
  3. المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

والثوري (١) وابن المنذر (٢) وهو مذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

وذهب إلى كراهته عبد الله بن عمر (٦) وعبد الله بن عمرو (٧) ﵃ وعبد الله بن معقل (٨) وسعيد بن المسيب (٩) وسعيد بن جبير (١٠) والنخعي (١١) ومجاهد (١٢) والشعبي (١٣) وطاوس (١٤) وسالم والقاسم (١٥) والحسن (١٦) وابن سيرين (١٧) وربيعة وابن أبي ليلى (١٨) وإسحاق (١٩).

وفي مذهب مالك (٢٠)، ورواية عن أحمد (٢١): أنه لا يجوز.

هذا في حكم الإقالة من عقد السلم، ومنع الحنفية من إقالة الإقالة فيه؛ لأن المسلم فيه دينٌ، وقد سقط بالإقالة الأولى، فلو انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط، والساقط لا يعود (٢٢).

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 80 (SanadKitab #420, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.