Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 82

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الرابع: مضاربة المضارب
  3. المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

المبحث الرابع: مضاربة المضارب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها.

تعريف المضاربة

المضاربة في اللغة مفاعلة من الضَّرْب، فحقيقته اللغوية إيقاع الضرب (١)، وله معانٍ أخرى أوفقها للمعنى الاصطلاحي معنيان: أولهما: الضرب بمعنى الكسب، وثانيهما: ضَرَبَ في الأرض أي خرج تاجرًا أو غازيًا، وقيل: سار في ابتغاء الرزق، قال الله ﷾: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ المزمل: (٢٠) وقال ﷿: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ النساء: (١٠١) أي سافرتم، وضارب له: اتجر له في ماله، كما عُرفت المضاربة في المعاجم اللغوية تعريفًا اصطلاحيًا، كما في "اللسان" وغيره: أن تعطي إنسانًا من مالك ما يتّجرُ فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهمٌ معلومٌ من الربح (٢)، وقد يكون معناه اللغوي هو الشرعي.

والمضاربة في الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: عقد شركةٍ في الربح بمالٍ من جانب وعملٍ من جانب (٣).

وبيّن ابن عابدين أن المال من جانب ربه والعمل من المضارب (٤).

٢ - عند المالكية: توكيلٌ على تَجْرٍ في نقدٍ مضروبٍ مسلمٍ بجزءٍ من ربحه (٥).

وقال ابن عرفة: تمكينُ مالٍ لمن يتجر به بجزءٍ من ربحه لا بلفظ الإجارة (٦).

٣ - عند الشافعية: أن يدفع إليه مالًا؛ ليتجر فيه والربح مشترك (٧).

٤ - عند الحنابلة: أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما (٨) كالشافعية، وعرفها به ابن جزي الكلبي (٩)، وأُورد على هذين التعريفين في قولهم (أن يدفع) أن المضاربة ليست ذات

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 82 (SanadKitab #420, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.