Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uqudul Mudhafatu ila Mitsliha · Pengarang: عبد الله بن طاهر

Baca halaman 93

  1. الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها
  2. المبحث الرابع: مضاربة المضارب
  3. المطلب الثاني: مضاربة المضارب
  4. الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي

الترجيح

الراجح جواز مضاربة المضارب بتقبل رأس المال من أجنبي إلا إذا ترتب عليه ضرر، كأن يكون رأس مال الأول كثيرًا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته.

أسباب الترجيح:

١. الجواز؛ لأنه محل اتفاق.

٢. المنع في صورة الضرر؛ لأن قاعدة الشريعة المستقرة رفع الضرر وإزالته ودفعه وتقليله.

٣. أن الأسبق أحق، فإذا كان سيتضرر فلا سبيل عليه.

تنبيهان:

الأول: على القول بالمنع لو خالف وضارب ففيه قولان عند الحنابلة:

القول الأول: نأخذ نصيب العامل من المضاربة الثانية ونضيفه إلى أرباح المضاربة الأولى ويتقاسمه مع رب المال حسب ما اتفقا عليه، هذا هو المذهب، وهو من المفردات (١).

القول الثاني: أنه لا حق لرب المال في ربح المضاربة الثانية، وتعدي العامل إنما هو بترك العمل وهذا لا يوُجب عوضًا، ولأنها ليست من ماله فلا تحلّ له، وممن اختاره ابن رزين (٢) وابن قدامة (٣) وأبو العباس ابن تيمية (٤) وتلميذه ابن قاضي الجبل (٥) وعبد الرحمن الضرير صاحب "الحاوي الصغير" (٦).

الثاني: من الصور المعاصرة لمضاربة المضارب: المضاربة المشتركة، وهي أن يعهد مستثمرون إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم، فالأصل فيها أنها من مضاربة المضارب بتقبل رأس المال من عددٍ، فالمستثمرون: أرباب المال، والمتعهد كالمصارف أو المؤسسات المالية: العامل، وفي بعض صورها يجمع بين مضاربة المضارب بنوعيها: مضاربة المضارب بتقبل رأس المال من عدد، ومضاربة المضارب بدفع رأس المال، وذلك إذا قام العامل بدفع رأس المال لطرف ثالث؛ لأن المصارف لا تباشر

Rujukan halaman ini: العقود المضافة إلى مثلها، ص 93 (SanadKitab #420, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.