Lewati ke konten

Kitab: Mas'alatu Buthlanis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 93

  1. تحرير حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

بقدر الحاجة) (¬١)، في الأخير للنصِّ، فكيف يُلحق الأول به مع أنّ فيه تقصيرًا ليس في الثاني، وهو أنَّ له حالةً تذكّره؟

قلنا: وقد يقال: وفي الثاني تقصير أيضًا، وهو عدم الضبط مع إمكانه لولا السهو، فلمّا لم يعتبر الشارع عدم العذر فلا نعتبره. وأمّا كونه ستَّ كلماتٍ أو أقلَّ أو أكثرَ فواقعةُ حالٍ لا يُقيَّد بها الحكمُ، ولا دليلَ على أنَّه يُبِطل ما فوقها، وهذا لا غبار عليه إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: التقصير حاصلٌ لعدم الضبط.

قلنا: لا تقصيرَ في ذلك يوجب العقوبة؛ إذ قد وقع ذلك منه ﵌ وإن اختلف السبب.

وأمّا ما أشرنا إليه سابقًا أن مذهب الهدويّة (¬٢) أنّ الفتح على الإمام إنّما جاز للضرورة، وهم بَنَوا قولهم على أنّ القراءة مع قراءة الإمام مُبطِلة، ولعمري إنّه لظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، نزلت في القراءة خلف الإمام، وقيل: في الكلام والإمام يخطب، وأُطلِق القرآنُ على الخطبة مجازًا، وقيل: في الكلام في الصلاة؛ فعلى هذا تكون ناسخةً لجواز الكلام.

وفي حديث مسلمٍ (¬٣) وغيره: «وإذا قرأ فأنصتوا» يعني الإمامَ، وأحاديث

Rujukan halaman ini: مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 93 (SanadKitab #425, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.