Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الأدب
  2. باب النهي أن يشير إلى المسلم بحديدة

عَن عبد الله بن يسَار، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قَالَ: " ثَنَا أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ َ - أَنهم كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِي ﷺ َ - فَنَامَ رجل مِنْهُم، فَانْطَلق بَعضهم إِلَى حَبل مَعَه فَأَخذه فَفَزعَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: لَا يحل لمُسلم أَن يروع مُسلما ".

التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا يحيى بن سعيد وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَا: ثَنَا سُفْيَان، عَن عَليّ بن الْأَقْمَر، عَن أبي حُذَيْفَة - وَكَانَ من أَصْحَاب ابْن مَسْعُود - عَن عَائِشَة قَالَت: " حكيت للنَّبِي ﷺ َ -[رجلا] ، فَقَالَ: مَا يسرني أَن حكيت رجلا وَأَن لي كَذَا وَكَذَا، قَالَت: فَقلت: يَا رَسُول الله، إِن صَفِيَّة امْرَأَة - قَالَت بِيَدِهَا هَكَذَا، كَأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيرَة - فَقَالَ: لقد مزجت بِكَلِمَة لَو مزجت بهَا مَاء الْبَحْر لمزج ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث صَحِيح.

بَاب النَّهْي أَن يُشِير إِلَى الْمُسلم بحديدة

مُسلم: حَدثنِي عَمْرو النَّاقِد وَابْن أبي عمر، قَالَ: عَمْرو: ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن أَيُّوب، عَن ابْن سِيرِين، سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ َ -: " من أَشَارَ إِلَى أَخِيه بحديدة، فَإِن الْمَلَائِكَة تلعنه [حَتَّى] وَإِن كَانَ أَخَاهُ لأمه وَأَبِيهِ ".

مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا معمر، عَن همام بن مُنَبّه قَالَ: هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله ﷺ َ -، فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يشر أحدكُم إِلَى أَخِيه بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي

Rujukan halaman ini: الأحكام الكبرى، ج 3، ص 167 (SanadKitab #4289, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.