Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب الأدب
  2. باب ما نهى عن قتله من الدواب وسبه

وحَدثني زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا جرير، عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -[بِمَعْنى] حَدِيث خَالِد، عَن سُهَيْل، غير أَن فِي حَدِيث جرير: " من قتل وزغة فِي أول ضَرْبَة كتبت لَهُ مائَة حَسَنَة، وَفِي الثَّانِيَة دون ذَلِك، وَفِي الثَّالِثَة دون ذَلِك ".

بَاب مَا نهى عَن قَتله من الدَّوَابّ وسبه

مُسلم: حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر وحرملة قَالَا: أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - " أَن نملة قرصت نَبيا من الْأَنْبِيَاء فَأمر بقرية النَّمْل فأحرقت، فَأوحى الله إِلَيْهِ: أَفِي أَن قرصتك نملة أهلكت أمة من الْأُمَم تسبح ".

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا الْمُغيرَة - يَعْنِي: ابْن عبد الرَّحْمَن الْحزَامِي - عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " نزل نَبِي من الْأَنْبِيَاء تَحت شَجَرَة فلدغته نملة فَأمر بجهازه فَأخْرج من تحتهَا، ثمَّ أَمر بهَا فأحرقت، فَأوحى الله إِلَيْهِ: فَهَلا نملة وَاحِدَة ".

أَبُو دَاوُد: ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، أَنا معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي ﷺ َ - نهى عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الكبرى، ج 3، ص 240 (SanadKitab #4289, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.