Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ذكر المياه وبئر بضاعة وما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء

هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن أبي سعيد. وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة.

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء وَالْحسن بن عَليّ وَمُحَمّد بن سُلَيْمَان الْأَنْبَارِي قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَن الْوَلِيد بن كثير بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله وَقَالَ: " لحم الْكلاب " وَقَالَ: فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " المَاء طهُور ".

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ بَعضهم: عبد الرَّحْمَن بن رَافع. وَزَاد أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث آخر: " وَعذر النَّاس " رَوَاهُ عَن أَحْمد بن أبي سعيد وَعبد الْعَزِيز بن يحيى، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن سليط بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بِإِسْنَادِهِ. سليط لم يرو عَنهُ إِلَّا ابْن إِسْحَاق فِيمَا ذكر / ابْن أبي حَاتِم.

وروى أَبُو عمر بن عبد الْبر قَالَ: ثَنَا عبد الْوَارِث بن سُفْيَان، ثَنَا قَاسم بن أصبغ، ثَنَا مُحَمَّد بن وضاح، ثَنَا أَبُو عَليّ عبد الصَّمد بن أبي سكينَة الْحلَبِي بحلب، قَالَ: ثَنَا عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه، عَن سهل بن سعد: " قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّك تتوضأ من بِئْر بضَاعَة، وفيهَا مَا يُنجي النَّاس والمحائض وَالْجنب. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء ".

قَالَ: وَهَذَا اللَّفْظ غَرِيب فِي حَدِيث (سهل) ومحفوظ من حَدِيث أبي سعيد، لم يَأْتِ بِهِ فِي حَدِيث سهل [غير ابْن أبي حَازِم] .

أَبُو دَاوُد: سَمِعت قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ: سَأَلت قيم بِئْر بضَاعَة عَن عمقها

Rujukan halaman ini: الأحكام الكبرى، ج 1، ص 410 (SanadKitab #4289, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.