Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 518

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض)

إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ إحدانا إِذا كَانَت حَائِضًا أمرهَا رَسُول الله ﷺ َ - أَن تأتزر [فِي] فَور حَيْضَتهَا، ثمَّ يُبَاشِرهَا. قَالَت: وَأَيكُمْ يملك إربه كَمَا كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يملك إربه ".

مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أبنا خَالِد بن عبد الله، عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن مَيْمُونَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يُبَاشر نِسَاءَهُ فَوق الْإِزَار وَهن حيض ".

النَّسَائِيّ: عَن الْحَارِث بن مِسْكين - قَالَ: قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع - عَن ابْن وهب، عَن يُونُس وَاللَّيْث، عَن ابْن شهَاب، عَن حبيب مولى عُرْوَة، عَن بدية - وَكَانَ اللَّيْث يَقُول: ندبة - مولاة مَيْمُونَة، عَن مَيْمُونَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يُبَاشر الْمَرْأَة من نِسَائِهِ وَهِي حَائِض إِذا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار يبلغ أَنْصَاف الفخذين والركبتين " فِي حَدِيث اللَّيْث: " محتجزته ".

/ روى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق حَكِيم الْأَثْرَم، عَن أبي تَمِيمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا أَو كَاهِنًا فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد ".

وَقَالَ: ضعف مُحَمَّد - يَعْنِي البُخَارِيّ - هَذَا الحَدِيث من قبل إِسْنَاده.

وروى أَيْضا من طَرِيق خصيف، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي

Rujukan halaman ini: الأحكام الكبرى، ج 1، ص 518 (SanadKitab #4289, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.