Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 579

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ولم تكره الصلاة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها)

وثنا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، ثَنَا أبي وَمُحَمّد بن بشر، قَالُوا جَمِيعًا: ثَنَا هِشَام، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا بدا حَاجِب الشَّمْس فأخروا الصَّلَاة حَتَّى تبرز، وَإِذا غَابَ حَاجِب الشَّمْس فأخروا الصَّلَاة حَتَّى تغيب ".

وَبِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تحروا بصلاتكم طُلُوع الشَّمْس وَلَا غُرُوبهَا؛ فَإِنَّهَا تطلع [بقرني] الشَّيْطَان ".

مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن حَاتِم، ثَنَا بهز، ثَنَا وهيب، ثَنَا عبد الله بن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: " وهم عمر، إِنَّمَا نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يتحَرَّى طُلُوع الشَّمْس وغروبها ".

مُسلم: حَدثنَا الْحسن بن عَليّ الْحلْوانِي، ثَنَا عبد الرَّزَّاق / أَنا معمر، عَن ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: " لم يدع رَسُول الله ﷺ َ - الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر. قَالَ: وَقَالَت عَائِشَة: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: لَا تتحروا بصلاتكم طُلُوع الشَّمْس وَلَا غُرُوبهَا فتصلوا عِنْد ذَلِك ".

النَّسَائِيّ: أخبرنَا [عَمْرو] بن عَليّ، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، ثَنَا شُعْبَة وسُفْيَان الثَّوْريّ، كِلَاهُمَا عَن مَنْصُور بن [الْمُعْتَمِر] ، عَن هِلَال بن

Rujukan halaman ini: الأحكام الكبرى، ج 1، ص 579 (SanadKitab #4289, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.