Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 302

  1. (كتاب الصلاة)
  2. باب النهي أن يصلي بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان

يُصَلِّي فَقَالَت: سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يَقُول: لَا يُصَلِّي بِحَضْرَة الطَّعَام وَلَا هُوَ يدافعه الأخبثان ".

قَالَ [ابْن] عِيسَى: عبد اللَّهِ بن مُحَمَّد بن أبي بكر.

الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، ثَنَا عبد اللَّهِ بن وهب، أَخْبرنِي يحيى بن أَيُّوب، عَن يَعْقُوب بن مُجَاهِد، أَن الْقَاسِم وَعبد اللَّهِ ابْنا مُحَمَّد حَدَّثَاهُ، أَن عَائِشَة زوج النَّبِي حدثتهما قَالَت: سَمِعت رَسُول اللَّهِ / ﷺ َ - يَقُول: " لَا يقوم أحدكُم إِلَى الصَّلَاة بِحَضْرَة طَعَام وَلَا هُوَ يدافعه الأخبثان: الْغَائِط وَالْبَوْل ".

قَالَ: وثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء أَبُو كريب، ثَنَا حُسَيْن ابْن عَليّ الْجعْفِيّ، عَن أبي حزرة، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة ﵂ ثمَّ ذكر مثله.

أَبُو حزرة هُوَ يَعْقُوب بن مُجَاهِد.

قَالَ الطَّحَاوِيّ: وثنا مُحَمَّد بن عَليّ بن دَاوُد الْبَغْدَادِيّ، ثَنَا مُحَمَّد بن الصَّلْت الْكُوفِي، ثَنَا عبد اللَّهِ بن إِدْرِيس الأودي، سَمِعت أبي يحدث، عَن جدي، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " لَا تدافعوا الأخبثين: الْغَائِط وَالْبَوْل فِي الصَّلَاة ".

مُسلم: حَدثنِي عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس بن مَالك، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا حضر الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدءوا بالعشاء ".

Rujukan halaman ini: الأحكام الكبرى، ج 2، ص 302 (SanadKitab #4289, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.