بَاب مَا يجوز من الْعَمَل فِي الصَّلَاة
مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي عمر، ثَنَا سُفْيَان، عَن عُثْمَان بن أبي سُلَيْمَان وَابْن عجلَان، سمعا عَامر بن عبد اللَّهِ بن الزبير، يحدث عَن عَمْرو بن سليم الزرقي، عَن أبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ - يؤم النَّاس، وأمامة بنت أبي الْعَاصِ - وَهِي بنت زَيْنَب ابْنة النَّبِي ﷺ َ - على عَاتِقه، فَإِذا ركع وَضعهَا، وَإِذا رفع من السُّجُود أَعَادَهَا ".
قَالَ مُسلم: وثنا قُتَيْبَة، ثَنَا لَيْث. وَحدثنَا مُحَمَّد بن مثنى، ثَنَا أَبُو بكر الْحَنَفِيّ، ثَنَا عبد الحميد بن جَعْفَر، جَمِيعًا عَن سعيد المَقْبُري، عَن عَمْرو بن سليم الزرقي، سمع أَبَا قَتَادَة يَقُول: " بَينا نَحن فِي الْمَسْجِد جُلُوس، خرج علينا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - ... . . " بِنَحْوِ حَدِيثهمْ غير أَنه لم يذكر " يؤم النَّاس ".
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذَا الحَدِيث: " الظّهْر أَو الْعَصْر ".
رَوَاهُ من طَرِيق ابْن إِسْحَاق، عَن المَقْبُري.
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو سَلمَة يحيى بن خلف، ثَنَا بشر بن الْمفضل، عَن برد ابْن سِنَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " / جِئْت وَرَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يُصَلِّي فِي الْبَيْت وَالْبَاب عَلَيْهِ مغلق، فَمشى حَتَّى فتح لي ثمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانَهُ، ووصفت الْبَاب فِي الْقبْلَة ".