Lewati ke konten

Kitab: I'adatus-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 191

  1. فصل: هل يعيد إماما
  2. أدلة المجيزين
  3. الدليل الثاني: حديث جابر في صلاة الخوف
  4. فصل (الكلام على صحيفة جابر)

بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة، وما راجعتُ رسولَ الله ﵌ ما راجعتُه في الكلالة، حتى طعنَ بأصبعه في صدري، فقال: «ألا يكفيكَ آيةُ الصيف التي في سورة النساء؟».

هذا، مع أن عمر كان يتردد في معنى الآية، ولم يزل على ذلك حتى مات. غاية الأمر أن عمر وابنه ويعلى لم يكونوا يفهمون أن القصر في الآية غير القصر المشهور، وهذا لا حجةَ فيه مع وجود القائل بأنه غيره من الصحابة أيضًا. والله أعلم.

وكذلك الوجه الثاني، لم يذهب إليه أحد فيما أعلم لاتفاقهم وإن كان منهم من يرى جواز الإتمام في السفر، فهم متفقون فيما ذكر غير واحد على أنه إذا أتمَّ الإمامُ لزِم المأمومَ الإتمامُ.

وأما الوجه الثالث: فهو الذي ذهب إليه الشافعي وغيره، ويوافقه ما جاء في رواية الحسن من قوله بعد الركعتين الأوليين: «ثم سلَّم»، وقد جاء مثله من رواية الحسن عن أبي بكرة، كما يأتي، وعليه حمل أبو داود رواية أبي سلمة وسليمان اليشكري عن جابر، فإنه ذكر حديث الحسن عن أبي بكرة ثم قال (¬١): «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ﵌، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي ﵌».

فصل

تقدم الكلام في صحيفة سليمان اليشكري، والظاهر أن أولئك الأئمة لم يعتمدوا عليها إلا بعد الوثوق بصحتها، ورواية قتادة عنها قوية، فقد قال

Rujukan halaman ini: إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 191 (SanadKitab #430, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.