Lewati ke konten

Kitab: I'adatus-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 212

  1. فصل: هل يعيد إماما
  2. أجوبة المانعين ومناقشتها

أجوبة المانعين

منها: أنه يحتمل في هذه الوقائع أن تكون لما كانت الفريضة تُصلَّى مرتين، وقد نُسِخ ذلك.

ورُدَّ بأنه إن كان المراد أن الفريضة كانت تصلَّى مرتين فرضًا، بمعنى أنه كان فرضًا على المسلم أن يُصلِّيها مرتين، فهذا لم يكن قطُّ، ونفيه معلوم.

وإن أريد أنه كان يجوز إعادتها مرةً ثانية، فذاك الجواز باقٍ اتفاقًا في الجملة، وإنما الخلاف في بعض صوره، وقد تقدمت أدلته.

وعلى هذا، يكون المجيب معترفًا بإمامة المتنفل للمفترض، ومدعيًا النسخ، فيُطالَب بالناسخ.

فأما حديث: «لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرتين» والنهي عن الإعادة مرتين، فقد تقدم الكلام عليهما.

ومنها: في خصوص قصة معاذ، أن النبي ﵌ لم يعلم بذلك.

ويُرَدُّ بأننا ذهبنا مذهب جابر في قوله: «كنا نَعْزِل والقرآنُ يَنزِل» (¬١)، كفانا ذلك في ردِّ جوابكم. وتقريرُ هذا المذهب: أنه كما أن تقرير النبي ﵌ يدلُّ على الجواز، فأولى منه تقرير الله ﷿ في وقت وجود الواسطة لتبليغ أحكامه بينه وبين عباده، وهو الرسول، وقد صحّ أن الصحابة كانوا مكروهًا لهم سؤالُ النبي ﵌، وذلك يدلّ على أنه كان لهم أن يتمسّكوا

Rujukan halaman ini: إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 212 (SanadKitab #430, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.