Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Witri wa Musammahu · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 288

  1. المقالة الأولى: في حقيقة الوتر
  2. مسألة الوتر بواحدة بعد العشاء

قال الشارح ابن الأمير (¬١): وكذا صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغير واحدٍ وقفَه. قال المصنِّف: وهو الصواب. انتهى.

وأما قول الشارح بعد ذلك: "قلت: وله حكم الرفع، إذ لا مَسْرحَ للاجتهاد فيه أي في المقادير"، ففيه نظر ظاهر. ومع الإغماض عن ذلك فهو محمولٌ على الإطلاق الثالث، وليس فيه الاقتصار على .... ، وغايةُ ما فيه أن يكون دليلًا على من يقول: لا تكفي الواحدة وترًا وإن سبَقَها شفعٌ بغير نية الوتر، كما في ........ (¬٢).

وأما حديث عائشة عند الدارقطني، وابن عباس عند ابن حبان (¬٣)، أن النبي ﵌[أوتَر] بركعةٍ، فهو محمولٌ على الإطلاق الثاني أو الثالث، وكأنه مختصر من أحاديثهما المطولة، كما في الصحيحين (¬٤) عن عائشة كان يصلِّي من الليل عشر ركعات ويُوتِر بسجدة، وعنها عند مسلم (¬٥): إحدى عشرة. وحديث ابن عباس عندهما (¬٦)، وفيه: "فصلَّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر".

قال في "الفتح" (¬٧): وظاهره أنه فصلَ بين كل ركعتين، ووقعَ التصريحُ

Rujukan halaman ini: حقيقة الوتر ومسماه في الشرع - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 288 (SanadKitab #438, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.