Lewati ke konten

Kitab: Sunnatul Jum'atil Qabliyyah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 16, halaman 338

  1. مقدمتان بين يدي البحث في المسألة
  2. الأولى: التنفل يوم الجمعة قبل الزوال

فدلَّ هذان الحديثان على فضيلة التنفُّل يوم الجمعة قبل الزوال، ودخل في إطلاقها حالُ الاستواء يوم الجمعة، ولكنه معارض بعموم أحاديث النهي.

وقد يُرجَّحُ الجواز بحديثين ضعيفين، روى أحدَهما الشافعيُّ (¬١) عن أبي هريرة، ولفظه: «أن رسول الله ﵌ نهى عن الصلاةِ نصفَ النهار حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة».

وأخرجَ الآخرَ أبو داود (¬٢) بإسناده إلى أبي الخليل عن أبي قتادة عن النَّبي ﵌: أنّه كَرِه الصلاةَ نصفَ النّهار إلَّا يومَ الجمعة، وقال: «إنَّ جهنّم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة».

قال أبو داود: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.

[ص ٢] وأنت خبيرٌ أنَّ كِلا الحديثين لا يُحتجُّ به.

وقد ذكر الإمام الشافعيُّ كما في «الأم» الحديثَ المذكور، ثم أعقبَه بآثارٍ عن عمل الصحابة في زمن عمر ﵁، ثم قال (¬٣): «فإذا رَاحَ النَّاسُ للجمعة صَلَّوا حتى يصير الإمام على المنبر، فإذا صَارَ على المنبرِ كفَّ

Rujukan halaman ini: سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»، ج 16، ص 338 (SanadKitab #440, hlm. urut 3)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.